الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
147
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
( حيّ على الفلاح ) : هلم إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة ، أو هلموا إلى طريق النجاة والفوز . حياة : قوله تعالى « وَمَنْ أَحْياها » أي بالإنقاذ من قتل أو غرق أو حرق أو هدم « فكأنما أحيا الناس جميعا » ، والإحياء : الإستبقاء ، قوله حكاية عن نمرود ( أنا أحيي وأميت ) قال المفسر يريد : أخلي من وجب عليه القتل وأميت بالقتل . وقوله « ولكم في القصاص حياة » أي منفعة ( عن أبي عبيدة ) ، وعن عرفة : إذا علم القاتل أنه يقتل كف عن القتل . الحياة المستقرة : هي بقاء الروح في الجسد هادئة بدليل الحركة والامتناع ، وقيل : المستقرة هي التي يمكن أن يعيش بها الحيوان ولو نصف يوم . والحياة غير المستقرة : هي الروح المضطربة بدليل الإشراف على الموت . الحيازة : هي أخذ الشيء من الأماكن المباحة التي يشترك فيها جميع الناس ولا يجوز لأي شخص أن يمتلكها كالماء والسمك من البحر والنهر ، والنباتات والأعشاب والحيوانات البرية المباحة ، وللحيازة معنى آخر وهو : أخذ الشيء الذي أعرض عنه صاحبه . الحيازة : قال الصدر ( رض ) في إقتصادنا : وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامة على أساس العمل لحيازتها على إختلاف ألوانه ، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد والعمل لحيازة الخشب هو الإحتطاب والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق البحر مثلا والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة في قوة إنحدار الشلالات هو بتحويل هذه القوة إلى سيال كهربائي ، وهكذا تملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازتها ، ولا تملك هذه الثروات الخاصة بدون العمل . الحياكة : هي الصناعة . وذكر الحايك عند أبي عبد اللّه ( ع ) وأنه